الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
245
معجم المحاسن والمساوئ
والمشهور أنّ تقديره إلى الإمام . 1 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 33 : روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة قال : « يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كان ممّا يؤكل لحمه . وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة الّتي فعل ذلك بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها » . 2 - الكافي ج 5 ص 541 : عليّ بن محمّد الكلينيّ ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن محمّد بن إبراهيم النوفليّ ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ملعون من نكح بهيمة » . 3 - المواعظ للصدوق ص 11 : روى بسنده عن عليّ عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حديثا وفيه : « يا عليّ كفر باللّه العظيم من هذه الامّة عشرة : القتات والساحر والدّيوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم ، والساعي في الفتنة وبائع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ » . 2685 وطي القدم على القبر 1 - مستدرك الوسائل ج 1 ص 131 : العلّامة الحلّي في النهاية عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لأن اطأ على جمرة أو سيف أحبّ إليّ من اطأ على قبر مسلم » .